رتب لخدمات احصائيات و ترتيب المواقع | مدينة الاحلام - احصائيات و ترتيب معاملات إسلامية - الدعاوى والإثبات
 
 
 
موسوعة الأسرة
 
الزواج
الطلاق
الميراث
الرضاع
الحضانة
الإجهاض
العقيقة
البيع
المزارعة
إحياء الموات
المساقاة
الإجارة
المضاربة
الحوالة
الشفعة
الوكالة
العارية
الوديعة
الغضب
اللقيط
التبني
اللقطة
الجعالة
الشركة
الصلح
الهبة
المسابقة
الأطعمة
الصيد
الوقف
الولاية
الحجر
التأمين
التصوير
الحدود الشرعية
تناول المسكرات
القذف
الردة
الحرابة(قطع الطريق)
السرقة
القصاص
الزنا
السحر و الكهانة
التعزير
الاستمناء
السحاق
القضاء
الدعاوى و الإثبات
الشهادة
الإيمان
الجهاد
الأسرى و السبي
الأمان
الهدنة
عقد الذمة
نظام الحكم في الإسلام
الإمامة
إدارة الدولة
الولايات و الوزارات
إمارات الأقاليم أو البلاد
الأحكام الاقتصادية و المال
الكفارات
النذور
 
 
طباعة  أخبر صديقك

معاملات إسلامية

الدعاوى والإثبات

الدعاوى والإثبات
مشروعية الدعاوى:
أجاز الإسلام قبول الدعوي والنظر فيها حتى يُرَدُّ كل حق إلي صاحبه.
شروط المدعي والمدعي عليه:
يشترط في المدعي والمدعي عليه أن يكونا حرين بالغين عاقلين راشدين مختارين، فلا تقبل الدعوي من العبد أو من الصبي أو المجنون أو السفيه أو المكره.
ولا يقبل القاضي الدعوي إلا إذا كان للمدعي بينة أو دليل علي صحة دعواه. فإن لم يكن مع المدعي دليل علي صحة دعواه، طلب من المدعي عليه أن يقسم بالله أن ما ادعاه المدعي غير صحيح. قال (: ".. فالبينة علي المدَّعِي، واليمين علي المدَّعي عليه" [الطبراني].
ما تثبت به الدعوي: والذي تثبت به الدعوي علي المدعي عليه إما أن يكون إقرارًا، أو شهادة، أو يمينًا، أو وثائق رسمية.
الإقرار: وهو أن يعترف المدعي عليه، أو يشهد علي نفسه أن ما ادعاه المدعي صحيح، كأن يدعي إنسان أن له عند آخر بعض المال، فيقول: نعم له عندي ما قال. فهذا إقرار منه واعتراف، والاعتراف سيد الأدلة كما يقال. وقد أقره الشرع وأجاز الحكم بمقتضاه، قال سبحانه وتعالى:{يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم}[النساء: 135] . وقد كان رسول الله ( يقضي بالإقرار في الدماء والحدود والأموال.
شرط صحة الإقرار:
يشترط لصحة الإقرار أو الاعتراف أن يكون المعترف أو الشاهد علي نفسه عاقلا غير مجنون، بالغًا غير صبي، مختارًا غير مكره،جادًا غير هازل، وأن يكون إقراره مقبولا عقلا، فإن لم يتحقق فيه أحد هذه الأشياء لا يقبل اعترافه.
حق المقر في الرجوع عن إقراره:
إذا ما اعترف الإنسان علي نفسه بشيء ما، لايجوز الرجوع عن إقراره أو اعترافه هذا، إلا إذا كان ما اعترف به متعلقًا بحق من حقوق الله، كأن يعترف الإنسان علي نفسه بأنه زني، أو شرب الخمر، ثم يرجع عن إقراره هذا، فلا يأخذ الحاكم باعترافه الأول لقوله (: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" [الترمذي].
فإن كان ما اعترف به متعلقًا بحق من حقوق الناس لا يقبل رجوعه عن إقراره أو اعترافه.
إقرار غير جائز:
والإقرار أو الاعتراف لا يكون إلا علي شخص المعترف، فإن اعترف علي غيره بشيء لم يجز، كأن يقول: أقر أو أعترف أن فلانًا عليه دين لفلان ألف جنيه مثلا.
إذا كان المدعي عليه أكثر من شخص:
إن كان المدعي عليه أكثر من شخص، فأقر بعضهم أو اعترف بصحة الدعوي، وأنكر الباقون، لزم الإقرار من أقر أو اعترف فقط، ولم يلزم من لم يعترف إلا إذا أتي صاحب الدعوي ببينة أو دليل علي الجميع. فعندئذ يلزم الجميع بهذا الدليل، أو هذه البينة، كأن يكون لشخص ما دين علي مجموعة من الناس، ومعه ورقة رسمية تثبت ذلك الدين، وقد وَقَّع كل واحد منهم علي هذه الورقة، فعندئذ يلزم الدين جميع الأشخاص من اعترف منهم ومن لم يعترف.
Powered by ac4p.com
الحقوق محفوظة لكل مسلم