رتب لخدمات احصائيات و ترتيب المواقع | مدينة الاحلام - احصائيات و ترتيب معاملات إسلامية - عقد الذمة
 
 
 
موسوعة الأسرة
 
الزواج
الطلاق
الميراث
الرضاع
الحضانة
الإجهاض
العقيقة
البيع
المزارعة
إحياء الموات
المساقاة
الإجارة
المضاربة
الحوالة
الشفعة
الوكالة
العارية
الوديعة
الغضب
اللقيط
التبني
اللقطة
الجعالة
الشركة
الصلح
الهبة
المسابقة
الأطعمة
الصيد
الوقف
الولاية
الحجر
التأمين
التصوير
الحدود الشرعية
تناول المسكرات
القذف
الردة
الحرابة(قطع الطريق)
السرقة
القصاص
الزنا
السحر و الكهانة
التعزير
الاستمناء
السحاق
القضاء
الدعاوى و الإثبات
الشهادة
الإيمان
الجهاد
الأسرى و السبي
الأمان
الهدنة
عقد الذمة
نظام الحكم في الإسلام
الإمامة
إدارة الدولة
الولايات و الوزارات
إمارات الأقاليم أو البلاد
الأحكام الاقتصادية و المال
الكفارات
النذور
 
 
طباعة  أخبر صديقك

معاملات إسلامية

عقد الذمة

عقد الذمة
هو التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والدفاع عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم، ولا يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو نائبه، لأن عقد الذمة من المصالح العظمي التي تحتاج إلي نظر واجتهاد.
شروط عقد الذمة:
ولعقد الذمة شروط يجب التزامها، أهمها:
- الالتزام بأحكام الإسلام في الجملة.
-أن يبذلوا الجزية.
- ألا يكون المعاهد من مشركي العرب، بل من أهل الكتاب والمجوس لقوله تعالي : {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]. وقد جعل رسول الله ( معاملة المجوس كمعاملة أهل الكتاب، فقال صلي الله عله وسلم: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) [الشافعي].
- ألا يكون المعاهد مرتدًا، لأن المرتد تجب عليه التوبة وإلا قتل، وفيه قال رسول الله صلي الله عله وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه) [رواه الخمسة إلا مسلمًا].
- أن يكون العقد مؤبدا غير مؤقت،فإن جعل للصلح وقتًا محددًا، لم يصح العقد لأن عقد الذمة وما يترتب عليه من الأحكام من الحفاظ علي نفس الإنسان الذمي وماله بدلاً عن قبول الإسلام، والإسلام مؤبد.
أحكام الجزية:
وتطبق أحكام الإسلام علي أهل الذمة من ناحيتين:
الأولي: المعاملات المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا بما لا يتفق مع تعاليم الإسلام، كعقد الربا وغيره من العقود المحرمة.
الثاني: العقوبات المقررة، فيقتص منهم، وتقام عليهم الحدود، إذا فعل ما يوجب الحد، أما ما يتصل بأمور دينهم، فيتركوا وشعائرهم، وإن تحاكموا إلينا، فلنحكم بينهم بما أنزل الله، كما قال تعالي: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين} [المائدة: 42].
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، ويري الحنفية أنه لا يجوز تقسيم الغنائم في دار الحرب حتى يرجع الجيش إلي دار الإسلام إذا كان المكان غير متصل بدار الإسلام، وذلك أن الاستيلاء لا يكون إلا بالإحراز في دار الإسلام، ومع هذا فإن قسم الإمام الغنائم في دار الحرب، فهي جائزة وخاصة إذا كانت لحاجة المجاهدين.

295 - 318
Powered by ac4p.com
الحقوق محفوظة لكل مسلم